الشيخ محمد الجواهري

216

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2759 [ السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس ( 1 ) الذي تعلّقت به ، من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ ، وإن كان الأحوط

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 129 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 132 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 5 . ( 3 ) ومن هذا أيضاً يعلم أن الصحيح في المسألة الاُولى المتقدمة الرقم العام ] 2754 [ هو كفاية ادعاء المكلف الأداء للزكاة إلى مستحقها من دون حاجة إلى اثبات ذلك ، فقول مقرر المستند هناك : « نعم ، مجرد دعوى الدفع غير كافية ما لم تثبت بحجة قاطعة » موسوعة الإمام الخوئي 24 : 203 غير صحيح . ( 4 ) الرقم العام ] 2691 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 401 . ( 5 ) منها صحيحة عبيد بن زرارة : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها » . وكذا موثقة يونس بن يعقوب : « إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، ولا تخلطها بشيء ، ثمّ أعطها كيف شئت » . وكذا صحيحة أبي بصير : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه » الوسائل ج 9 : 286 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 وح 3 وباب 52 ح 2 .